اختلف أهل العلم في الطهارة من الحدث كشرط لصحة الطواف، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطًا للطواف. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في مجموع الفتاوى.
وحينما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو انتقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟ فأجاب: "إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف فيتوضأ ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد، هذا ما عليه جمهور العلماء؛ لأن من شرط الطواف الطهارة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا انتقض وضوؤه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء؛ لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه ليس هناك دليل عن النبي ﷺ في أن الطواف يشترط له الطهارة، غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، وهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب". مجموع فتاوى ابن عثيمين (22/ 361).
وهذا اختيار دار الإفتاء والبحوث الإسلامية، وإنما تمّ الترجيح لقرينة الزحام ورفع الحرج والمشقة والتخفيف والتيسير، وهو المنهج في الإفتاء الذي اعتمدته دار الإفتاء طالما الرأي الفقهي محتمل ومعتبر ويحتمل الخلاف بالاستناد إلى دليل كلّي أو جزئي.
الشيخ رائد بدير
رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية48