* عملية الإخصاب المعملي \"أطفال الأنابيب\" لابد وأن تتم أثناء الحياة الزوجية بين الزوجين بحيث لايكون بعد حدوث طلاق بين الزوجين أو موت الزوج
الرياض: أكد الدكتور سعد الدين هلالي \"أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر\" : أن عملية الإخصاب المعملي \"أطفال الأنابيب\" لابد وأن تتم أثناء الحياة الزوجية بين الزوجين بحيث لايكون بعد حدوث طلاق بين الزوجين أو موت الزوج ، موضحا: أن ذلك يحدث في الغرب حيث يتم حفظ البويضات والحيوانات المنوية بحيث يتم تلقيحهما في الوقت الذي يختاره الزوجان أو أي منهما .
وتعرض هلالي للسؤال المطروح على الساحة الفقهية المعاصرة والذي أثار جدلا وانقساما بين الفقهاء ، وهو: ماذا لو تم إخصاب بويضة الزوجة من الحيوان المنوي للزوج ، ثم ترك الطبيب البويضة الملقحة ليوم أو يومين في المعمل للاطمئنان على سريان عملية الإخصاب ، ثم توفى الزوج أثناء ذلك أو طلق الزوجة ، ثم أرادت الزوجة وضع اللقيحة في الرحم ؟فأجاب قائلا: بأن هناك رأيان. وأشار هلالي في حديثه لبرنامج \"فتاوى فقهية معاصرة\" إلى الرأي الأول قائلا: بأن أصحاب هذا الرأي يرون أن وضع اللقيحة في رحم المرأة في هذه الحالة حلال ، مستندين في ذلك إلى أن البويضة قد لقحت بعلم الزوج ومنه ، وإنما كانت في المعمل من أجل الحماية ، إلا أن مآلها كان سيكون في الرحم ، حيث أن التلقائي والطبيعي أن وجودها في الرحم خطوة تالية تابعة والزوج يعلم علم اليقين يوم أن تمت اللقيحة أنها ستنتقل إلى رحم الزوجة وإلا لن يكون للولد قائمة ، واعتبر أهل هذا الرأي موافقة الزوج في المرة الأولى بمثابة موافقة في المرة الثانية. كما تعرض هلالي للرأي الثاني والذي يقول: بأنه لا يجوز شرعا للزوجة أن تطالب بوضع اللقيحة في رحمها بعد طلاقها من زوجها أو وفاته ، موضحا: أن أصحاب هذا الرأي رأوا أن البويضة كانت ملقحة خارج الجسد وكان يمكن للزوج أن يرجع في قراره ويوقف العملية ، حيث كان يمكن أن يتفق مع الزوجة أنهما لن يكملا المشوار ، معتبرين أنه طالما كان من حقه الرجوع في الأمر فإنه لا يحق للزوجة أن تدخل اللقيحة في رحمها بعد وفاة الزوج أو الطلاق منه.