تنظر محكمة العدل العليا يوم الاحد القادم في الالتماس الذي قدمته جمعية " صوت العامل" النقابية ومركز " عدالة" والمتعلق بحرمان مستحقي مخصصات ضمان الدخل من الحصول على المخصصات بسبب الملكية او قيادة السيارة، ووفقا لقانون مؤسسة التامين الوطني فان كل عاطل عن العمل يتقدم بطلب للحصول على مخصصات ضمان الدخل يمنع منعا باتا من قيادة السيارة حتى لو تكن هذه السيارة مسجلة بملكيته
وكانت "عدالة" و جمعية صوت العامل النقابية في الناصرة قد قامتا بتقديم هذا الالتماس في العام 2003 اضافة الى ملتمس عاطل عن العمل من قرية المشهد الذي حرم من مخصصات ضمان الدخل بسبب حاجته الماسة لاستعمال السيارة لنقل ابنته الضريرة التي تتلقى التعليم الخاص في مدينة الناصرة، وكانت " صوت العامل" في حينه قد بعثت برسالة الى مؤسسة التامين الوطني في الناصرة طالبت من خلالها بمنح الملتمس من قرية المشهد باستعمال السيارة وذلك نظرا للحالة الانسانية الصعبة والخاصة لابنته، غير ان مؤسسة التامين الوطني، وفي ردها على رسالة صوت العامل، ادعت ان الاسباب غير مقنعة للسماح للملتمس باستعمال السيارة
تجدر الاشارة ان الكنيست كانت قد اجرت تعديلا طفيفا في هذا القانون وسمحت منذ بداية العام 2007 باستعمال السيارة فقط لمن يعمل بوظيفة جزئية ويحصل على تكملة الدخل من قبل مؤسسة التامين الوطني
لا ان الالتماس المقدم الى المحكمة يطالب بالغاء البند القانوني ( 9أ) و) وهو القانون الذي قدم بشانه الالتماس