* طاقم الدفاع عن مخول للمستشار القضائي للحكومة: يجب فتح تحقيق جنائي في القضية فورًا
توجه محامي الدفاع عن الناشط أمير مخول الخميس 01.07.2010، إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين وطالبوه بإصدار تعليماته فورًا لفتح تحقيق جنائي في عملية التنصت على المحادثات التي أجروها مع أمير مخول في المعتقل منذ تقديم لائحة الاتهام ضده بتاريخ 27.05.2010. وذكر المحامون حسن جبارين واورنا كوهين من مركز "عدالة" والمحامي حسين أبو حسين في توجههم أن سلطة السجون تنتهك بشده الحق الدستوري لمخول بالتشاور مع موكليه على انفراد وبسرية تامة كما تلزم تعليمات القانون بشأن لقاء المحامي مع الزبون وذلك منذ تقديم لائحة الاتهام بحقه.
أمير مخول
خلال هذه المدة زار طاقم المحامون أمير مخول سبعة مرات في مراكز الاعتقال التي احتجز داخلها، وهي سجن الجلبوع ومعتقل الجلمة، لكن هذه الزيارات تمت بشكل لا تتيح الاتصال بين المعتقل والمحامي إلا من خلال الهاتف في الوقت الذي يفصل بينهم حائط زجاجي أو بحضور سجانين الذين وقفوا بجانبهم واستمعوا للمحادثات. ورفض السجانون السماح للمحامين بلقاء مخول في الغرف المعدة للقاء المعتقلين مع محاميهم وأصروا على إجرائها في الغرف المعدة لزيارات العائلات، بادعاء أن الغرف الأخرى معدة للسجناء الجنائيين وليس للسجناء "الأمنيين". يذكر أنه لم يتم إبلاغ المحامين عن تسجيل المكالمات وأنهم عرفوا عن الموضوع من لافتة معلقة في المكان كتب عليها أنه يتم تسجيل المكالمات التي تجري في الغرفة.
وذكر المحامون في توجههم إلى المستشار القضائي أن الحق الذي يمنحه القانون لكل معتقل، وخصوصا المتهمين، يلزم إعطاء المجال للقاء في ظروف ملائمة تسمح بالاتصال المباشر بين المتهم والمحامين، أي: بدون حواجز زجاجية، بدون تنصت أو تسجيل وبشكل يتيح تمرير مستندات متعلقة بالعملية القضائية الدائرة بين المتهم ومحاميه.
المحامون: ظروف منافية لتعليمات قانون نقابة المحامين
وشدد طاقم المحامون أنه في الظروف التي تمت بها اللقاءات لم يكن هنالك مجال لإجراء نقاش حول مواد التحقيق والأدلة، لم يتح لهم أن يشرحوا لمخول خط الدفاع القانوني الذي يقترحونه ولم يستطيعوا أن يناقشوا معه مواضيع متعلقة بتحضيرات الدفاع التي من طبعها يجب أن تكون سرية. هذه الظروف هي تجاوز لتعليمات البند 45 من قانون السجون الذي يقر أن "للأسير الحق في لقاء محامية بهدف الحصول على خدمة مهنية. لقاء المحامي مع المعتقل يتم على انفراد وفي ظروف تضمن سرية الحديث والمستندات التي يتبادلها الطرفان في اللقاء، لكن بشكل يضمن مراقبة تحركات الأسير". وأضاف المحامين، أن هذه الظروف منافية لتعليمات قانون نقابة المحامين وأنظمة الأدلة بخصوص السرية التي تسري على التشاور بين المحامي والزبون وأن هذا يشكل مخالفة جنائية وفقا للبند 2 من قانون التنصت السري.