المحكمة المركزية في حيفا أصدرت قراراً قبلت بموجبه دعوى قضائية طالب فيها مواطن من البقيعة باستصدار أمر من المحكمة يتيح له تسجيل قطعتين من أراضي القرية في دائرة الطابو على إسمه بناء
المحامي ياسر جبران:
أهمية هذا القرار تكمن في كونه يعطي حلا لإشكالية قانونية تمس بالكثيرين من أصحاب الأراضي العرب الذين يعتمدون في تأكيد ملكيتهم للأرض على عقود بيع أو وثائق أخرى موجودة بحوزتهم دون أن تكون تلك الحقوق مسجلة في الدوائر الرسمية
أصدرت المحكمة المركزية في حيفا قراراً قبلت بموجبه دعوى قضائية طالب فيها مواطن من البقيعة باستصدار أمر من المحكمة يتيح له تسجيل قطعتين من أراضي القرية في دائرة الطابو على إسمه بناء على صفقة بيع عقدت عام 1964، اشترى بموجبها والد المواطن القطعتين المذكورتين من أحد سكان القرية اليهود.
المحامي ياسر جبران
وبدأت القضية حين أراد المشتري سنة 2008، تسجيل قطعتي الأرض على اسمه في دائرة الطابو، بموجب عقد البيع من سنة 1964، ولعدم تمكنه من الوصول أو الاتصال بورثة البائع، الذي تركت عائلته القرية في سنوات الستين من القرن الماضي، توجه بطلب للمحكمة المركزية في حيفا، بواسطة المحامي ياسر جبران من مكتب جبران وعبده للمحاماة، لاستصدار أمر يتيح له تسجيل الأرض، فطلبت المحكمة نشر الطلب في الصحف، وكانت المفاجأة الكبيرة بأن تقدم أكثر من ثلاثين شخصا من أحفاد وأبناء أحفاد البائع باعتراض للمحكمة، رفضوا بموجبه الاعتراف بالصفقة من سنة 1964 وطالبوا باسترجاع الأرض.
إجراءات التسوية
بنى أحفاد البائع المعترضون إدعاءهم بالأساس على أن الصفقة تقادمت وبذلك تكون في حكم الملغاة بناء على مرور ما يقارب خمسين سنة خصوصا وأنها أبرمت قبل انتهاء إجراءات التسوية في البقيعة، والتي نصت على تسجيل الأرض على اسم البائع وليس المشتري، ولكن المحكمة ردت هذا الإدعاء قائلة انه على الرغم من مرور ما يقارب خمسين عاما على صفقة البيع إلا أن البائع لا يزال يعتبر "وصيا" على حقوق المشتري في الأرض ويستمر في كونه كذلك حتى يتم تسجيل الأرض على اسم المشتري في دائرة الطابو، وأضافت المحكمة إن حق المشتري يبدأ بالتقادم عندما يقوم البائع بانكار حق المشتري ويعلمه بذلك، الأمر الذي لم يحصل في هذه الحالة إلا عند تقديم الاعتراضات للمحكمة.
عقود بيع
وأكد المحامي ياسر جبران أن اهمية هذا القرار تكمن في كونه يعطي حلا لإشكالية قانونية تمس بالكثيرين من أصحاب الأراضي العرب الذين يعتمدون في تأكيد ملكيتهم للأرض على عقود بيع أو وثائق أخرى موجودة بحوزتهم دون أن تكون تلك الحقوق مسجلة في الدوائر الرسمية.