أبرز ما جاء في البيان:
لجنة الاستئناف وافقت على توجه ورفضت بصورة جزئية الخطة التي صادقت عليها اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة الناصرة حيث قررت أن سلطة القانون تلزم تقليص عمليات تشريع البناء غير القانوني بأثر رجعي
المحامي يوسي ميلر:
لجنة الاستئناف تشير بأن هدفًا رئيسيًا في عملها واستخدام صلاحياتها يتمثل في الحفاظ على سلطة القانون وردع القيام بمخالفات بناء
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه: "وافقت لجنة الاستئناف اللوائية في منطقة الشمال في وزارة الداخلية جزئياً على الاستئناف الأساسي ضد الخطة التفصيلية الجديدة، والتي تهدف الى تشريع مخالفات البناء بأثر رجعي، والتي تمت في المباني السكنية في الحي الشرقي في مدينة الناصرة. ووافقت لجنة الاستئناف على توجه المستأنفين الذين مثلهم المحامي يوسي ميلر وموشي أمسالم من مكتب المحاماة ميلر وشركائه، ورفضت بصورة جزئية الخطة التي صادقت عليها اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة الناصرة، حيث قررت أن سلطة القانون تلزم تقليص عمليات تشريع البناء غير القانوني بأثر رجعي. المذنب لن يستفيد، وهدم البناء غير المرخص سوف يُصبح أداة رئيسية في حرب فرض قوانين التخطيط والبناء- في مدينة الناصرة أيضاً".
قال البيان: "أشارت لجنة الاستئناف في لواء الشمال في وزارة الداخلية برئاسة المحامي حاجيت دروري- جرانوت في قرارها الرئيسي هذا، أنه حاجة للتذكير بواجب مؤسسات التخطيط والبناء الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على سلطة وسيادة القانون. لجنة الاستئناف أشارت الى أن أهمية الحفاظ على القانون اعترف بها في السابق من قبل المحاكم بسلسلة من القرارات والتي منحت هذا الاعتبار الحق الأكبر من بين كافة الاعتبارات التي يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل مؤسسات التخطيط والبناء لدى قيامها بنقاش خطة جديد و/أو بطلب الحصول على تصريح بناء".
وأشار البيان: "هذا، فقد تم تقديم الاستئناف (172/14) بعد أن قامت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة الناصرة بالمصادقة على الخطة التفصيلية (ن ص/ م ك/ 1170) والتي تشمل على التشريع بأثر رجعي إضافات للبناء قام مقدمو طلب الترخيص ببنائها دون الحصول على تصاريح بالبناء وخرقاً لخط البناء الخلفي ساري المفعول. تم تقديم الخطة والمصادقة عليها من أجل المصادقة على إضافة طابق ووحدة سكنية في مبنى تابع لمقدمي طلب الترخيص، المقام على قطعة أرض ملاصقة لمقدمي الاستئناف. هذا وقد تمت المصادقة على هذه الخطة على الرغم من أن إضافات البناء قد تم بناؤها من دون الحصول على تصاريح بناء وفقاً للقانون".
وأضاف البيان: "ووفقاً لوضع التخطيط القائم فإن خط البناء الخلفي يجب أن يكون- بحالة عدم وجود موافقة جار- على مسافة 3 أمتار على الأقل. إضافة البناء غير القانوني الأول يركن مقطع على طول 3.65 متر بمسافة 89 سم فقط من خط البناء بينما تركت إضافة البناء غير القانونية الثانية مقطع بطول 3.2 متر على مسافة حوالي 1.4 متر من خط البناء. على الرغم من ذلك، فقد قامت اللجنة المحلية بالمصادقة على الخطة بالاعتماد على اسباب واهية وهي انه في الطوابق العليا لن يكون هناك تجاوز لخط البناء المكون من 3 امتار".
وشدّد البيان: "كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار أنه الى جانب اعتبار الحفاظ على سلطة القانون يجب طبعاً فحص المبررات التخطيطية في أساس الخطة الجديدة المقدمة و/أو تصريح البناء الجديد المقدم، وأنه في كل حالة على حدة، يجب تحديد التوازن المناسب بين هذه الاعتبارات. في الحالة التي تم بحثها هنا، فإن الخطة الأصلية كانت خطة رئيسية ج/9000 والتي صودق عليها في العام 1998 وحددت وجود خط بناء خلفي مكون من 3 امتار أو بدلاً عن ذلك خط 0 في حالة موافقة الجيران وبشرط عدم وجود فتحات باتجاه قطعة أرض الجيران. تجدر الإشارة الى أن هذه الخطة تنطبق على معظم مسطحات مدينة الناصرة".
ونوّه البيان: "لدى إجراء دراسة مفصلة للخطة التي قدمها مقدمو طلب الترخيص والتي سارعت (حرفياً) اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة الناصرة للمصادقة عليها، جعلت لجنة الاستئناف تصل الى استنتاج أن هناك حاجة لوجود تخطيط لجزء من الخطة وذلك لأن خط الحدود بين قطعة أرض مقدمي طلب الترخيص وبين المستأنفين هو بعرض لا يزيد عن 8 امتار في قطعة أرض المستأنفين، مما يؤدي الى محدودية استغلال قطعة الارض في هذا المقطع، وتجاوز البناء هناك - بدون علاقة اذا كان تجاوز غير قانوني- لن يلحق الضرر بهم".
وجاء في البيان: "في إطار الفحص الأساسي وخاصة لدى توصل لجنة الاستئناف الى استنتاج أن مقدمي طلب الترخيص قد ضللوا اللجنة من خلال ادعاءاتهم بخصوص تصريح البناء الأصلي ولأن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة الناصرة لم تهتم بوضع الأمور في نصابها ولم تقم بلفت انتباه لجنة الاستئناف الى هذا التضليل، فقد صادقت لجنة الاستئناف على باقي ادعاءات المستأنفين والتي تم طرحها عليها من قبل وكيل المستأنفين المحامي يوسي ميلر وقررت رفض الخطة الجديدة والتي هدفت الى التشريع بأثر رجعي إضافة البناء الغير قانونية الثانية المشار اليها أعلاه".
وتابع البيان: "بما في ذلك، فقد قررت اللجنة بواسطة قرارها (الذي اتخذ بالإجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة) أن واجبها هو- "استئصال ظاهرة البناء ومن ثم الترخيص، وفرض الأمر الواقع ومن ثم القاعدة"، واعتمدت في ذلك على تعليمات المستشار القضائي للحكومة في هذا المجال من خلال نشرة مدير عام وزارة الداخلية رقم 2004/1 وبالاعتماد على قرار محكمة العدل العليا في هذا المجال بملف الاستئناف الإداري 13/65 (قضية نائوت مزراحي)".
وختم البيان: "وقال المحامي يوسي ميلر، الشريك المؤسس لمكتب المحاماة ميلر وشركائه: "أصرت لجنة الاستئناف على أن دورها وصلاحياتها لا تتعلق فقط في المجال الضيق والتقني للوائح التخطيط والبناء، بل أن هدفًا رئيسيًا في عملها واستخدام صلاحياتها يتمثل في الحفاظ على سلطة القانون وردع القيام بمخالفات بناء" الى هنا نص البيان.