تم سنّ القانون عام 1949، وبموجب القانون فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن لمدة عام واحد أو غرامة مالية تصل حتى 300 ليرة
اقتراح القانون تلقى ردود أفعال غاضبة من قبل المعارضة التي رأت بأن حرق العلم هو جزء من حرية التعبير عن الرأي حيث أن القضاء في الولايات المتحدة سمح بذلك
أقرت الكنيست اليوم الأربعاء اقتراح تعديل قانون "المس بعلم ورموز الدولة" والتي اقترحته عضو الكنيست عن الليكود "نفيه بوكير"، حيث يذكر أنه وبموجب الاقتراح سيتم فرض عقوبة صارمة أكثر على كل شخص يمسّ بعلم الدولة أو بأحد رموزها. إذ أن الحد الادنى للعقاب سيكون السجن الفعلي حتى 3 سنوات أو غرامة مالية بقيمة 50 ألف شاقل. وفي حال حرق العلم ستكون العقوبة السجن لمدة 3 سنوات.
صورة أرشيفية من الكنيست
هذا ويذكر أنه تم سنّ القانون عام 1949، وبموجب القانون فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن لمدة عام واحد أو غرامة مالية تصل حتى 300 ليرة. كما وبموجب القانون فإن كل شخص تتم إدانته بحرق علم الدولة يستطيع القضاء سحب أحقيته للمنح بحسب قانون حقوق الطالب كما ويتم سحب منه مخصصات البطالة وحتى 3 سنوات.
وقالت نفيه بوكر إنه "تم تقديم اقتراح القانون مع بداية موجة الارهاب الحالية، حيث كانت هناك العديد من المظاهرات وتم خلالها حرق العلم، ولم يحصل أي شيء لهؤلاء الاشخاص الذين قاموا بالمسّ بأحد رموز الدولة، حرق العلم هو عمل عدواني يحتوي على تحريض ضد السيادة".
هذا ويذكر أن اقتراح القانون تلقى ردود أفعال غاضبة من قبل المعارضة التي رأت بأن حرق العلم هو جزء من حرية التعبير عن الرأي حيث أن القضاء في الولايات المتحدة سمح بذلك.