هل يرخص للحامل والمرضع بالإفطار وما يلزمهما إذا أفطرتا ؟
الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وبعد :
إذا خافت الحامل على نفسها ضرراً بسبب الصوم أو خافت على نفسها وجنينها وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء دون الفدية .
وأمّا إذا خافت الحامل على جنينها فقط دون نفسها كأن خافت إسقاطه بسبب الصوم وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء والفدية معاً. ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1 446-447 ) .
وكذلك إذا خافت المرضع على نفسها ضرراً أو على نفسها وولدها وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء دون الفدية .
وأمّا إذا خافت المرضع على الرضيع لوحده كأن خافت عليه أن يتضرر بسبب قلة اللبن وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء والفدية معاً ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي 446-447 )
ملاحظة هامة : شاعت فتوى بين الناس بأنّ الحامل أو المرضع يجوز أن تخرج كلّ منهما فدية ولا يلزمها القضاء ، وهذه الفتوى مخالفة للنصوص وللمذاهب الأربعة بلا نزاع ، فليحذر التهاون بمثل هذه الأمر .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني