الشيخ د. مشهور فوّاز المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني
أصدر المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني فتوى يوم التاسع من رمضان 1440 هجري، متطرقًا إلى سؤال هل تجب الزكاة في حلي (ذهب) المرأة؟.
وجاء في بيان المجلس:"الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ؛ وبعد:
الجواب : في المسألة تفصيل :
أ. لا تجب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة إلاّ إذا كان كثير عرفاً ، ويقدّر في عرفنا ب 500 غرام فأكثر ، فإذا كان لدى المرأة ذهبٌ أقل من ( 500 غرام ) للتزين فلا زكاة فيه ، وهذا مذهب الشّافعية .
ب. إذا كان حلي المرأة المتخذ للزينة أكثر من ( 500 غرام ) فإنّه تجب الزّكاة فقط في القدر الزّائد عن ( 500 غرام ) ، والأحوط زكاة الجميع في كلّ عام خروجاً من الخلاف .
ت. إذا كان الذّهب للادخار أي ليس للتزين ففيه الزّكاة كلّ عام إذا كان يساوي (85 غرام فأكثر )
ث. من الجدير بالذّكر أنّ الحلي الذي لا زكاة فيه هو ما كان ملكا للمرأة لا للزوج وتحتفظ به النساء بنية التزيّن والاستعمال ولو في المناسبات أما ما تحتفظ به بنية الادخار أو كان ملكاً للزوج وتتزين به المرأة فتجب فيه الزكاة في كل عام إن كان بالغاً النصاب أي ما يساوي ( 85 غرام فأكثر )"، بحسب فتوى المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني.